الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين اثنتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدّد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.
ويمكن أن يجتمع مجلس الإدارة في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو من المدير العام للمعهد أو من أغلبية أعضائه.
ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( ) أيام .8