مرسوم تنفيذي رقم 2000-251
· ج.ر عدد 53 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-251 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يحول المعهد الوطني للتجارة إلى معهد وطني للتعليم العالي
المادة 3
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المرسومان رقم 83-473 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 ورقم 86-261 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1986 والمذكوران أعلاه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية