مرسوم تنفيذي رقم 2000-251
· ج.ر عدد 53 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-251 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يحول المعهد الوطني للتجارة إلى معهد وطني للتعليم العالي
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه للمعهد الوطني للتجارة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، من ممثلي :
- الوزير المكلف بالتجارة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الوزير المكلف بالفلاحة.