مرسوم تنفيذي رقم 2000-251
· ج.ر عدد 53 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-251 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يحول المعهد الوطني للتجارة إلى معهد وطني للتعليم العالي
المادة الأولى
يحوّل المعهد الوطني للتجارة إلى معهد وطني للتعليم العالي ويخضع لأحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وكذلك لأحكام هذا المرسوم.