مرسوم تنفيذي رقم 2000-242
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مناطق الجنوب
المادة 9
تؤسس لدى الوزير المكلف بتهيئة الإقليم لجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تضم ممثلي الوزارء المكلفين على التوالي : بالداخلية والجماعات المحلية والمالية، والفلاحة، والسكن والطاقة، والمناجم والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، والموارد المائية، والأشغال العمومية والبريد والمواصلات، والثقافة والسياحة والصناعة التقليدية، والبيئة، والعمل والشؤون الاجتماعية.
يرأس اللجنة التقنية المشتركة بين القطاعات الوزير المكلف بتهيئة الإقليم ، أو ممثله.