مرسوم تنفيذي رقم 2000-242
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مناطق الجنوب
المادة 7
يعرض الوالي مشاريع برامج التنمية المترابطة على لجنة التقييم والمتابعة لإبداء الرأي فيها على أساس الملفات التي تحضرها المصالح التقنية المختصة في الولاية والتي تستند إلى دراسات تقنية واقتصادية تنجزها مكاتب دراسات متخصصة.
تعتمد لجنة التقييم والمتابعة اقتراحات البرامج، بكيفية تدرجية ، حسب مدى ملاءمتها ونجاعتها و أثرها.