مرسوم تنفيذي رقم 2000-242
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مناطق الجنوب
المادة 6
تتكون لجنة التقييم والمتابعة لكل ولاية من رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ووالي الولاية المعنية.
ويرأسها الوالي.
يتولى الأمانة التقنية للجنة المدير الولائي للتخطيط وتهيئة الإقليم.