مرسوم تنفيذي رقم 2000-242
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مناطق الجنوب
المادة 5
تؤسس على مستوى كل ولاية من الولايات المذكورة في المادة 4 أعلاه لجنة تقييم ومتابعة تكلف بما يأتي :
الفصل في مدى ملاءمة برامج التنمية المترابطة السهر على انسجامها مع الإطار المرجعي وكذا على احترام الإجراءات التنظيمية في مجال استكمال الدراسة والإعداد والتقديم والتنفيذ والمتابعة والتقييم. 20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م