مرسوم تنفيذي رقم 2000-242
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مناطق الجنوب
المادة 3
تستفيد المشاريع والبرامج المعدة طبقا للإطار المرجعي المذكور في المادة 2 أعلاه ، من أولوية تمويل الصندوق عندما تندرج في إطار برامج متعددة القطاعات للتنمية المترابطة يمكن أن تلجأ هذه البرامج أيضا إلى موارد صناديق قطاعات أخرى وتركيبات مالية نوعية.