مرسوم تنفيذي رقم 2000-242
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مناطق الجنوب
المادة 15
يقوم الوزير المكلف بتهيئة الإقليم بعمليات تقييم دورية لبرامج التنمية المترابطة التي شرع فيها.
ويعد، على أساس المعلومات التي تبلغه إياها هيئة التسيير المذكورة في المادة 13 أعلاه والولاة، حصيلة سنوية شاملة يقدم بشأنها تقريرا في مجلس الحكومة.