مرسوم تنفيذي رقم 2000-242
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مناطق الجنوب
المادة 14
ينفّذ الولاة الذين تخول لهم صفة الأمرين الثانويين بالصرف عند الاقتضاء ، وفي انتظار إمكانية توفير شروط تطبيق المادة 13 أعلاه، قرارات التمويل حسب كيفيات توضح بتعليمة من وزير المالية.