مرسوم تنفيذي رقم 2000-242
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مناطق الجنوب
المادة 13
طبقا لأحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 والمذكور أعلاه، يوكل التسيير والتنفيذ الماليان للبرنامج، إلى الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية أو إلى كل هيئة عمومية مختصة في إطار اتفاقية يشترك في إعدادها وزير المالية والوزير المكلف بتهيئة الإقليم مع هيئة التسيير.