مرسوم تنفيذي رقم 2000-242
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مناطق الجنوب
المادة 11
يقدم التقرير الذي تعده اللجنة التقنية المشتركة بين القطاعات، الوزير المكلف بتهيئة الإقليم في مجلس وزاري مشترك يرأسه رئيس الحكومة ويتكون من الوزراء المذكورين في المادة 9 أعلاه.