مرسوم تنفيذي رقم 2000-242
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مناطق الجنوب
المادة 10
تكلّف اللجنة التقنية المشتركة بين القطاعات بالفصل في مدى احترام الإطار المرجعي المعد مسبقا والإجراءات التنظيمية المقررة في مجال تحضير البرامج المقترحة واستكمالها وإعدادها وتقديمها وتعد بعد دراسة اقتراحات لجان التقييم والمتابعة في الولايات تقريرا يتضمن على الخصوص المحتوى المادي للبرنامج وكيفيات تمويله.