مرسوم تنفيذي رقم 2000-241
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-241 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق المادة 71 من قانون المالية لسنة 1999
المادة 2
يخصص المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية نسبة خمسين بالمائة (50%) من حاصل الرسوم شبه الجبائية المحصلة بعنوان حماية العلامات والرسومات والنماذج الصناعية والتسميات الأصلية، للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة.