مرسوم تنفيذي رقم 2000-237
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-237 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. 5
المادة 4
تحوّل الأملاك المنقولة والعقارية والمستخدمون التابعون لكل مؤسسة تم تحويلها إلى مركز التكوين المهني والتمهين المطابق لها.