مرسوم تنفيذي رقم 2000-237
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-237 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. 5
المادة 2
تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المذكورة في المادة الأولى أعلاه القائمة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 ، والمذكور أعلاه.