مرسوم تنفيذي رقم 2000-236
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-236 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل معهدين للتقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. 4
المادة 3
تحول الأملاك المنقولة والعقارية والمستخدمون التابعون لكلتا المؤسستين اللتين تم تحويلهما إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق لهما.