مرسوم تنفيذي رقم 2000-236
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-236 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل معهدين للتقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. 4
المادة الأولى
يحوّل المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص ببوقرة والمعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بتلمسان إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني يخضعان لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.