مرسوم تنفيذي رقم 2000-235
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-235 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن حلّ مركز التكوين المهني والتمهين بوادي رهيو للبنات وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى ولاية غليزان ومركز التكوين المهني والتمهين بجديوية (ولاية غليزان). 3
المادة 5
يُحوّل المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجموع هياكل المركز ووسائله إلى مركز التكوين المهني والتمهين بجديوية (ولاية غليزان طبقا للتنظيم المعمول به. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل.