المادة 4
تعدّل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 18 : يتكون المجلس العلمي، الذي يرأسه المدير العام من الأعضاء الآتين :
مدير حماية النباتات والرقابة التقنية في الوزارة المكلفة بالفلاحة أو ممثله،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية أو ممثله
- المدير العام للمعهد الوطني للبحث الغابي أو ممثله،
- المدير العام للمعهد الوطني الفلاحي أو ممثله، ممثل ينتخبه الباحثون في المعهد، مديري المحطات الجهوية لحماية النباتات ".