المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
العدد 50 . 13
" المادة 4 : يكلف المعهد بما يأتي :
تطوير تقنيات المكافحة في ميدان حماية النباتات
- المساهمة في تنفيذ نظام الإنذار الوقائي عن طريق نشر بلاغات تحتوي على إنذارات زراعية
- إعداد برامج مكافحة الجراد المتجول في فترة الاجتياح وتنسيقها والمشاركة في تنفيذها، قيادة عمليات مكافحة الآفات الزراعية ذات الطابع الجهوي والوطني،
- المساهمة في إنجاز البرامج الوطنية للتقييم البيولوجي للمبيدات الحشرية من أجل اعتمادها،
- إنجاز عمليات التشخيص والخبرة لحساب سلطة الصحة النباتية الوطنية والمحطات الجهوية لحماية النباتات والحساب الغير، إذا طلب ذلك.
- إنجاز تحقيقات ودراسات بيولوجية بيئية حول أعداء المزروعات الذين يكون لهم تأثير على الإنتاجية ..