مرسوم تنفيذي رقم 2000-233
· ج.ر عدد 50 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-233 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية وعملها. 11
المادة 6
يحوّل إلى مديرية التكوين المهني في الولاية المستخدمون والأملاك والحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة التكوين المهني الممارسة في إطار التشغيل والتكوين المهني المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، وذلك حسب الإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به.
يترتب عن هذا التحويل إعداد جرد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.