مرسوم تنفيذي رقم 2000-233
· ج.ر عدد 50 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-233 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية وعملها. 11
المادة 4
يمكن أن تشتمل مديرية التكوين المهني في الولاية، على عدد من المصالح يتراوح بين مصلحتين (2) وأربع (4) مصالح، وذلك حسب خصوصيات كل ولاية وتبعا لأهمية المهام الواجب إنجازها.
تضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، حسب أهمية المهام الموكلة إليها .