مرسوم تنفيذي رقم 2000-23 مؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000 188
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار ومائة وسبعين مليونا وخمسمائة وخمسين ألف دينار ( 1.170.550.000 دج ) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ) دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 79.000.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 37.452.000 مجموع القسم الأول 116.452.000 11 شوال عام 1420 ه الجريدة.
الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل...
رية / العدد 02 189 تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج ) والمنح للبيان 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 800.000 مجموع القسم الثاني 800.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات 4.300.000 29.000.000 الاجتماعية. 3.318.000 مجموع القسم الثالث 36.618.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 6.153.000 300.000 4.000.000 4.042.000 25.000 2.150.000 1.300.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 17.980.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 1.400.000 مجموع القسم الخامس 1.400.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 200.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 6.400.000 03-37 الإدارة المركزية - حماية الأماكن الاستراتيجية. 990.300.000 مجموع القسم السابع 996.900.000 مجموع العنوان الثالث 1.170.150.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 مجموع العنوان الرابع 400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.170.550.000 مجموع الفرع الأول 1.170.550.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات ........ 1.170.550.000 11 شوال عام 1420 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.