مرسوم تنفيذي رقم 2000-206
· ج.ر عدد 47 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-206 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتنظيمها وسيرها. 14
المادة 6
يشرف على المفتشية العامة في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، مفتش عام يساعده ثلاثة (3) مفتشين يكلفون بما يأتي :
مراقبة تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي، التحقيقات الإدارية واستغلال العرائض ذات العلاقة مع المديريات المعنية، مراقبة المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي التابعة للوزارة.