مرسوم تنفيذي رقم 2000-205
· ج.ر عدد 47 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-205 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 11
المادة 7
يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.