المادة 5
مديرية التعاون والعمل الإنساني، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إطار الإجراءات المعمول بها في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية متابعة نشاطات التعاون الدولي الخاصة بالقطاع،
- إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، تقارير حول تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تلزم القطاع،
- تنسيق الأعمال المستعجلة مع الشركاء الوطنيين والأجانب بغرض التكفل بالأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية و / أو الأوبئة. 13 وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ ملفات التعاون
- تحضير وتنسيق مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة،
- المبادرة ببروتوكولات الاتفاقات. * المديرية الفرعية للعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
- ترقية وتنظيم الأعمال الإنسانية مع الهيئات المعنية،
- تحديد استراتيجيات وآليات البحث وجمع وإيصال وتسيير الهبات، وذلك بالتشاور مع القطاعات المعنية.