مرسوم تنفيذي رقم 2000-204
· ج.ر عدد 47 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-204 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالتضامن الوطني
المادة 4
يقوم الوزير المكلف بالتضامن الوطني، من أجل أداء المهام المسندة إليه، بتنشيط أية دراسة استكشافية تتعلّق بتطوير التضامن وإنجازها.