المادة 4
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 117-90 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 98 مكرر ، تحرر كما يأتي :
المادة 98 مكرّر : يعيّن مديرو ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح مدير الولاية المكلف بالتكوين المهني، من بين :
المناصب العليا العدد 450 24 ربيع المثاني عام 1421 ه 26 يوليو سنة 2000 م
1 - الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة
2 - المساعدين التقنيين والتربويين في مراكز التكوين المهني والتمهين الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة
3 - أساتذة التعليم المهني الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة.
تنهى مهامهم بنفس الأشكال".