المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 117-90 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 97 مكرر ، تحرر كما يأتي :
المادة 97 مكرّر : يقوم مديرو ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين بتسيير الملحقات.
وبهذه الصفة، يكلفون بما يأتي :
- المساهمة في التكوين الابتدائي والمتواصل للعمال المتخصصين والعمال والأعوان المؤهلين والعمال والأعوان ذوي التأهيل العالي وأعوان الإشراف والتقنيين ، تنظيم وضمان، تبعا لتطور سوق الشغل، مستويات التكوين من واحد (1) إلى أربعة (4) فترات تدريب لإعادة تأهيل المهنيين الذين يمارسون في قطاعات نشاط الاقتصاد الوطني،
- مد المؤسسات والهيئات، وبناء على طلبها ، بكل شكل من أشكال المساعدة التقنية والبيداغوجية الرامية إلى رفع مستوى تأهيل المستخدمين في النشاط، 14
- المشاركة، عند الاقتضاء، في عمليات تحويل العمال وتجديد معارفهم، لا سيما تلك التي تقوم بها مؤسسة الإلحاق، القيام بجمع ونشر الوثائق والمعلومات المتعلقة بهدف الملحقة والسعي إلى ترقية التبادلات واللقاءات
- تقديم خدمات لحساب هيئات أخرى في إطار التنظيم المعمول به ".