مرسوم تنفيذي رقم 2000-198
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-198 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 مركز جامعي بالمدية
المادة 5
يترتب على الحل المذكور في المادة 4 أعلاه، تحويل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية إلى المركز الجامعي للمدية.