المادة 2
طبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدث بالمركز الجامعي للمدية المعهدين الآتين :
- معهد علوم الهندسة
- معهد علوم التسيير.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-267 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-277 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتك ون منه ا المرك ز الجامعي بالمدي ة واختصاصها كما يأتي :
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد العلوم القانونية والإدارية،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير".