مرسوم تنفيذي رقم 2000-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-196 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 5 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 6
تستعمل الموارد الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات والمتاجرة بمنتوج مختلف نشاطات المؤسسة بصفة أولية في تحسين شروط سير النشاطات البيداغوجية والعلمية.
تصب هذه الموارد، بناء على سند إيرادات يصدره الأمر بالصرف، تحت عنوان "عمليات خارج الميزانية"، وتستعمل كلما تم تحصيلها.
اثريّة / العدد 45 و.
تقيد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة.