المادة 5
توزع الموارد المذكورة في المادة 4 أعلاه، بعد خصم الأعباء الناجمة عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي :
- حصة 35 % تعود للمؤسسة،
- حصة %10% تمنح لوحدة التعليم والبحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين شروط ووسائل العمل
- حصة 50% توزّع في شكل علاوة تشجيعية على المستخدمين الذين شاركوا في النشاطات المعنية بما فيهم مستخدمي الدعم
- حصة 5% تمنح لباقي مستخدمي المؤسسة في إطار النشاطات ذات الطابع الاجتماعي.
يوضح الوزير المكلف بالتعليم العالي كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة.