مرسوم تنفيذي رقم 2000-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-196 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 5 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 4
تصب الموارد الناتجة عن نشاطات الخدمات و / أو الخبرات بناء على سند إيرادات يصدره الأمر بالصرف، تحت عنوان "عمليات خارج الميزانية"، ويمكن أن تستعمل كلما تم تحصيلها.
تقيد هذه الموارد بدقة في دفتر إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة.