مرسوم تنفيذي رقم 2000-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-196 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 5 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 3
توضح العقود أو الاتفاقات، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، موضوع الخدمة أو الخبرة وبنودها المالية وطبيعتها ومدة إنجازها وكيفيات مراقبة مختلف مراحل التطبيق وكذا القائمة الإسمية للمستخدمين المخصصين لهذا الغرض وتأهيلهم العلمي والمهني.