مرسوم تنفيذي رقم 2000-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-196 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 5 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 2
تكون الخدمات والخبرات التي تؤديها المؤسسة بمقابل محل عقود أو اتفاقات، ويمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة وبالخصوص :
- دراسات وأبحاث مساعدة بيداغوجية
- إعداد التوثيق العلمي والوسائل التربوية تنظيم دورات التكوين المتواصل، خدمات أخرى.
توضح قائمة الخدمات والخبرات، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. 24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 يوليو ستا 2000 م