مرسوم تنفيذي رقم 2000-194
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-194 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للصحة والسكان في الولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 3
المادة 3
يعين الكاتب العام من بين : 1 (1) الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري رئيسي أو رتبة قائم بإدارة المصالح الصحية من الدرجة الأولى أو رتبة معادلة الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة في المؤسسات والإدارات العمومية، من بينها خمس (5) سنوات من الأقدمية في الرتبة 2 (2) الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري أو رتبة قائم بإدارة المصالح الصحية من الدرجة الثانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.