مرسوم تنفيذي رقم 2000-192
· ج.ر عدد 43 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-192 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية. 5 مراسم فردية
المادة 9
توضح كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي 17 ربيع الثاني عام 1421 ه 19 يوليو سنة 2000 م.
عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة.
ويعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المنشودة وكذا أجال الإنجاز.