مرسوم تنفيذي رقم 2000-192
· ج.ر عدد 43 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-192 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية. 5 مراسم فردية
المادة 8
تعدّ اللجنة كل ستة (6) أشهر، تقريرا عن متابعة وتقييم العمليات المتعلقة بترقية التنافسية الصناعية للمؤسسات ومحيطها.
يرسل رئيس اللجنة هذا التقرير إلى رئيس الحكومة.