مرسوم تنفيذي رقم 2000-192
· ج.ر عدد 43 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-192 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية. 5 مراسم فردية
المادة 7
تفصل اللجنة في الملفات التي تعرض عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يمكن اللجنة ، في إطار أعمالها، الشروع في أية دراسة أو خبرة واللجوء على سبيل الاستشارة إلى أي خبير أو هيئة.
ترفق محاضر اللجنة بملفات الالتزام بالنفقات.