المادة 6
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر .
ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك ، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب أغلبية أعضائها.
يرسل الاستدعاء إلى أعضاء اللجنة قبل ثمانية
(8) أيام على الأقل من تاريخ عقد الدورة، مرفقا بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به.
لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي (3 ) أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب ، تستدعى اللجنة من جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية وينعقد الاجتماع، في هذه الحالة، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.