مرسوم تنفيذي رقم 2000-192
· ج.ر عدد 43 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-192 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية. 5 مراسم فردية
المادة 5
تتمثل مهام المجلس فيما يأتي :
إعداد إجراءات تقديم ملفات المؤسسات والهيئات من أجل الاستفادة من المساعدات المقررة في الصندوق، العدد 43 17 ربيع الثاني عام 1421 ه . 19 سنة 2000 م
- تحديد شروط قابلية الحصول على مساعدات الصندوق،
- تحديد طبيعة المساعدات التي يمكن منحها ومبالغها، إعداد المعاهدة التي من شأنها ربط المؤسسة المستفيدة بالوزارة المكلفة بالصناعة وإعادة الهيكلة
- متابعة أداء المؤسسات التي استفادت مساعدات الصندوق وتقييمه.