المادة 6
مديرية الدراسات والاستقبالية ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجيات تطوير قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي حول القطاع، إعداد مشاريع نصوص ذات طابع تشريعي وتنظيمي واقتراحها، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز دراسات اقتصادية عامة حول القطاع،
- إنجاز دراسات اقتصادية خاصة بشعب أو فروع نشاطات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الواجب ترقيتها، المشاركة في إعداد استراتيجيات تطوير القطاع وترقيته. 1.6 يوليو سنة 2000 م. * المديرية الفرعية لخريطة إقامة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إنجاز دراسات تهيئة الإقليم والتنمية المحلية
- تعيين فرص الاستثمار على الصعيد المحلي،
- إنجاز خريطة إقامة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني وتحيينها. * المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية
- إعداد مشاريع نصوص ذات طابع تشريعي وتنظيمي، تقييم الإطار التنظيمي الذي يحكم محيط المؤسسة ومتابعته.