مرسوم تنفيذي رقم 2000-191 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-82
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–191 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-82
مرسوم تنفيذي رقم 03-82 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار
قراران مؤرخان في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1422 الموافق 26 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين والتكوين 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001 ، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق الميزانية والمالية والمحاسبة. 19 غشت سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.