المادة 9
يتولى الوزير، في مجال تحسين الحصول على العقار الموجه إلى نشاطات الإنتاج والخدمات المهمة الآتية :
- يدرس ويقترح ، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، كل تدبير يسهل حصول المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على العقار لتجسيد استثمارات القطاع
- يحث على كل مبادرة، بالاتصال مع السلطات والهيئات المختصة، تهدف إلى تشجيع إنجاز أماكن الاستقبال الخاصة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة العدد 42 14 ربيع المثاني عام 1421 ه 1-6- سنة 2000 م يقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن ظروف تسيير أماكن الاستقبال.