مرسوم تنفيذي رقم 2000-190
· ج.ر عدد 42 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-190 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 6
المادة 7
يتولى الوزير، في مجال ترقية المناولة المهمة الآتية :
الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- يدرس كل تدبير من شأنه أن يجعل المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة تشارك في ترقية المناولة وتطويرها، ويبادر بذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية يقترح كل تدبير يرمي إلى توسيع مجال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار عملية الخوصصة.