مرسوم تنفيذي رقم 2000-190
· ج.ر عدد 42 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-190 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 6
المادة 6
يتولى الوزير، في مجال ترقية دعم تمويل المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، المهمة الآتية :
- يبادر ويقترح كل عمل يساعد على ترقية آليات تمويل المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ووضعها،
- يبادر بكل عمل يهدف إلى تعبئة التمويلات لصالح المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ويقترحه على السلطات المختصة يقترح على السلطات المختصة أشكال متابعة مجموع التمويلات الموجهة إلى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.