مرسوم تنفيذي رقم 2000-190
· ج.ر عدد 42 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-190 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 6
المادة 5
يتولى الوزير، في مجال استراتيجية تطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المهمة الآتية :
- يعد استراتيجية دعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها،
- - - يبادر بكل دراسة ذات طابع اقتصادي تتعلق بالقطاع.